طُلُوعِ الْفَجْرِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ: لَنِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ .
وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إلَى أَبِي مُوسَى ، فَسَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ؟ قَالَ: لَا وِتْرَ لَهُ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ ، الْوِتْرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ .
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى عَلَى مَا حَكَيْنَا ، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ النَّهْيِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: { إنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ ، الْوِتْرُ الْوِتْرُ } .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ الصَّحِيحَةُ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي النَّهْيِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ، إنَّمَا فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ