فهرس الكتاب

الصفحة 3951 من 7845

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ )

يَعْنِي أَنَّ الْمُسَافِرَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ ، فَإِنْ صَامَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَجْزَأْهُ .

وَجَوَازُ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إنْ صَامَ أَجْزَأَهُ .

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْمُسَافِرِ قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ عُمَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَأْمُرَانِهِ بِالْإِعَادَةِ .

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ وَقَالَ بِهَذَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ { وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ ، فَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا صَامُوا ، قَالَ: أُولَئِكَ هُمْ الْعُصَاةُ } .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ } .

وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت