وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَنْزَلَ بِالنَّظَرِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَرَّرَهُ .
وَلَنَا أَنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَى لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا ، فَلَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ مَا أَفْضَتْ إلَيْهِ ، كَالْفِكْرَةِ ، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ التَّكْرَارُ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ تَكْرَارَ النَّظَرِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ يُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ ، غَيْرُ مَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ ، كَالْقُبْلَةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُكْرَهَ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ إفْضَاءَهُ إلَى الْإِنْزَالِ الْمُفْطِرِ بَعِيدٌ جِدًّا ، بِخِلَافِ الْقُبْلَةِ ، فَإِنَّ حُصُولَ الْمَذْيِ بِهَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ .
فَصْلٌ: فَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ ، أَنَّهُ يَفْسُدُ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ؛ لِأَنَّ الْفِكْرَةَ تُسْتَحْضَرُ ، فَتَدْخُلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ ، بِدَلِيلِ تَأْثِيمِ صَاحِبِهَا فِي مُسَاكَنَتِهَا ، فِي بِدْعَةٍ وَكُفْرٍ ، وَمَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّفَكُّرِ فِي ذَاتِ اللَّهِ ، وَأَمَرَ بِالتَّفَكُّرِ فِي آلَائِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ ذَلِكَ بِهَا ، كَالِاحْتِلَامِ .
فَأَمَّا إنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ صُورَةُ الْفِعْلِ ، فَأَنْزَلَ ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّ الْخَاطِرَ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ .
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ } .
وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْفِطْرِ بِهِ وَلَا إجْمَاعَ ، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ ، وَلَا تَكْرَارِ النَّظَرِ ، لِأَنَّهُ دُونَهُمَا فِي اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ ، وَإِفْضَائِهِ إلَى الْإِنْزَالِ ، وَيُخَالِفُهُمَا فِي التَّحْرِيمِ إذَا تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِأَجْنَبِيَّةٍ ، أَوْ الْكَرَاهَةِ إنْ كَانَ فِي زَوْجَةٍ ، فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ .
الْفَصْلُ السَّادِسُ: أَنَّ الْمُفْسِدَ لِلصَّوْمِ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ وَقَصْدٍ ، فَأَمَّا مَا حَصَلَ مِنْهُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، كَالْغُبَارِ الَّذِي يَدْخُلُ حَلْقَهُ مِنْ الطَّرِيق ، وَنَخْلِ