نَجِسَةٌ ، أَوْ بَعْضَ الْجِرْيَاتِ طَاهِرٌ وَبَعْضَهَا نَجِسٌ ، وَلَا يَتَوَالَى مِنْ الطَّاهِرِ قُلَّتَانِ ، ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْجَمِيعَ نَجِسٌ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ } ؛ وَلِأَنَّهُ مَاءٌ كَثِيرٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ ، فَكَانَ طَاهِرًا ، كَمَا لَوْ كَانَ مُتَغَيِّرًا فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِمُكْثِهِ .
وَلَنَا أَنَّهُ انْضَمَّ النَّجِسُ إلَى النَّجِسِ ، فَصَارَ الْجَمِيعُ نَجِسًا كَغَيْرِ الْمَاءِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْجِرْيَاتِ طَاهِرًا ، لَكِنَّهُ قَلِيلٌ ، فَهُوَ مِمَّا لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَى .
فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا مُتَغَيِّرًا بِالنَّجَاسَةِ ، فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ ، طَهُرَ الْجَمِيعُ ، وَإِنْ زَالَ بِمَاءٍ طَاهِرٍ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، أَوْ بِاجْتِمَاعِ مَاءٍ نَجِسٍ إلَيْهِ ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَا يَدْفَعُهَا عَنْ غَيْرِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَطْهُرَ ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ عِلَّةَ التَّنْجِيسِ ، فَأَزَالَ التَّنْجِيسَ ، كَمَا لَوْ زَالَ بِنَزَحٍ أَوْ بِمُكْثِهِ .
فَصْلٌ: فِي تَطْهِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ .
وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، فَتَطْهِيرُهُ بِالْمُكَاثَرَةِ بِقُلَّتَيْنِ طَاهِرَتَيْنِ ، إمَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ ، أَوْ يَنْبُعَ فِيهِ ، فَيَزُولَ بِهِمَا تَغَيُّرُهُ إنْ كَانَ مُتَغَيِّرًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا طَهُرَ بِمُجَرَّدِ الْمُكَاثَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَا تَحْمِلُ الْخَبَثَ ، وَلَا تَنْجُسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ وَرَدَ عَلَيْهَا مَاءٌ نَجِسٌ لَمْ يُنَجِّسْهَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِهِ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ وَارِدَةً ، وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِمَا طَهَارَةُ مَا اخْتَلَطَتَا بِهِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَفْقَ الْقُلَّتَيْنِ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ ، فَيَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا غَيْرُ ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا فَيَطْهُرَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ؛ بِالْمُكَاثَرَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا أَزَالَتْ التَّغَيُّرَ ، أَوْ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَزُولَ تَغَيُّرُهُ بِطُولِ مُكْثِهِ .