الْجَنَابَةِ ؛ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَرُوِيَ أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا جَابِرًا عَنْ الْغُسْلِ ، فَقَالَ: يَكْفِيك صَاعٌ .
فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي .
فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى شَعْرًا مِنْك ، وَخَيْرٌ مِنْك .
يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صِحَاحٌ ، وَالصَّاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ، وَالْمُدُّ: رُبُعُ ذَلِكَ ، وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ؛ لِأَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ {: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ - وَهُوَ رِطْلَانِ - وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ } .
وَلَنَا مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .