فهرس الكتاب

الصفحة 3581 من 7845

نَارٍ ؟ .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَلِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، أَشْبَهَ التِّبْرَ .

وَقَالَ مَالِكٌ: يُزَكَّى عَامًا وَاحِدًا .

وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ ، وَقَتَادَةُ: زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ .

قَالَ أَحْمَدُ: خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .

وَيَقُولُونَ: زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، مَا رَوَى عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ: { لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ } .

وَلِأَنَّهُ مَرْصَدٌ لِاسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، كَالْعَوَامِلِ ، وَثِيَابِ الْقُنْيَةِ .

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا ، فَلَا تَتَنَاوَلُ مَحِلَّ النِّزَاعِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَةَ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَعْلَمُ هَذَا الِاسْمَ فِي الْكَلَامِ الْمَعْقُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ إلَّا عَلَى الدَّرَاهِمِ الْمَنْقُوشَةِ ، ذَاتِ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ فِي النَّاسِ .

وَكَذَلِكَ الْأَوَاقِي لَيْسَ مَعْنَاهَا إلَّا الدَّرَاهِمَ كُلُّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا .

وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَسْكَتَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ وَجْهٍ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالزَّكَاةِ إعَارَتَهُ ، كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ وَالتِّبْرُ غَيْرُ مُعَدٍّ لِلِاسْتِعْمَالِ ، بِخِلَافِ الْحُلِيِّ .

وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ"إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ".

يَعْنِي أَنَّهُ إنَّمَا تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ أَوْ مُعَدًّا لَهُ فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ ، فَفِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت