الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا .
وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ { أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ } .
فَأَمَّا شَدُّ الْوَسَطِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ بِمِنْطَقَةٍ أَوْ مِئْزَرٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَدِّ قَبَاءٍ ، فَلَا يُكْرَهُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، قَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَأْتَزِرُ بِالْمِنْدِيلِ فَوْقَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ .
وَإِنْ كَانَ بِخَيْطٍ أَوْ حَبْلٍ مَعَ سُرَّتِهِ وَفَوْقَهَا فَهَلْ يُكْرَهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
إحْدَاهُمَا ، يُكْرَهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ ، وَقَالَ: { لَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ ، أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ } .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ } .
قَالَ: كَأَنَّهُ مَنْ شَدَّ الْوَسَطَ .
وَرَوَى الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ ، شُدَّ حَقْوَكَ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ