فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 7845

لِأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى السَّتْرِ ، إلَّا أَنْ يَخَافُوا ضِيقَ الْوَقْتِ ، فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ عُرَاةٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عُرْيَانًا .

وَيَنْتَظِرُ الثَّوْبَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ .

وَلَا يَصِحُّ ، فَإِنَّ الْوَقْتَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فِي مَوْضِعٍ ضَيِّقٍ ، لَا يُمْكِنُ جَمِيعَهُمْ الصَّلَاةُ فِيهِ قِيَامًا صَلَّى وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، إلَّا أَنْ يَخَافُوا فَوَاتَ الْوَقْتِ فَيُصَلُّونَ قُعُودًا ، نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا .

وَالْقِيَامُ آكَدُ مِنْ السُّتْرَةِ عِنْدَهُ .

وَعَلَى رِوَايَةٍ لَنَا ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَقْيَسُ عِنْدِي ، فَإِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الشَّرْطِ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْلَى مَعَ إدْرَاكِ الْوَقْتِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ جَدَّ مَا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ ، أَوْ سُتْرَةٌ يَخَافُ فَوَاتَ الْوَقْتِ إنْ تَشَاغَلَ بِالْمَخْشِيِّ إلَيْهَا ، وَالِاسْتِتَارِ بِهَا .

فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مُقَدَّمًا عَلَى السَّتْرِ .

فَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الثَّوْبِ مِنْ إعَارَتِهِمْ ، أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ .

فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ صَاحِبُ الثَّوْبِ ، وَيَقِفَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، فَإِنْ كَانَ أُمِّيًّا وَهُمْ قُرَّاءٌ ، صَلَّى الْبَاقُونَ جَمَاعَةً عَلَى مَا أَسْلَفْنَا .

قَالَ الْقَاضِي: يُصَلِّي هُوَ

مُنْفَرِدًا ، وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الثَّوْبِ إعَارَةَ ثَوْبِهِ ، وَمَعَهُمْ نِسَاءٌ ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِنَّ ؛ لِأَنَّهُنَّ آكَدُ فِي السَّتْرِ .

وَإِذَا صَلَّيْنَ فِيهِ أَخَذَهُ .

فَإِذَا تَضَايَقَ الْوَقْتُ ، وَفِيهِمْ قَارِئٌ ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ ؛ لِيَكُونَ إمَامَهُمْ .

وَإِنْ أَعَادَهُ لِغَيْرِ الْقَارِئِ صَارَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ صَاحِبِ الثَّوْبِ .

فَإِنْ اسْتَوَوْا ، وَلَمْ يَكُنْ الثَّوْبُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ أَحَقُّ .

وَإِنْ لَمْ يَسْتَوُوا فَالْأَوْلَى بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت