مُسْلِمٌ ، وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ: وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ .
يَعْنِي الْجَمَاعَةَ .
وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّمَا يُقَدِّمُ الْعَشَاءَ عَلَى الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَتْ نَفْسُهُ تَتُوقُ إلَى الطَّعَامِ كَثِيرًا .
وَنَحْوَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ: يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا .
وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ عُمَرُ ، وَابْنُهُ وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا نَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، فَأَكْمَلَ صَلَاتَهُ أَنَّ صَلَاتَهُ تُجْزِئُهُ .
كَذَلِكَ إذَا
صَلَّى حَاقِنًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْعَنْبَرِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ مَعَ ذَلِكَ ، إنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ فُرُوضِهَا .
وَقَالَ مَالِكٌ: أُحِبُّ أَنْ يُعِيدَ إذَا شَغَلَهُ ذَلِكَ .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ لَوْ شُغِلَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ