فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 7845

فَإِنْ سَأَلَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَلْزَمُ الْمَسْئُولَ رَدُّ الْجَوَابِ ؛ لِخَبَرِ عُمَرَ ، وَيَحْتَمِلَ أَنْ يَلْزَمَهُ ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ ، فَلَزِمَهُ الْجَوَابُ ، إذَا عَلِمَ ، كَمَا لَوْ سَأَلَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ .

وَخَبَرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ السِّبَاعِ غَيْرُ نَجِسٍ .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت