فَإِنْ سَأَلَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَلْزَمُ الْمَسْئُولَ رَدُّ الْجَوَابِ ؛ لِخَبَرِ عُمَرَ ، وَيَحْتَمِلَ أَنْ يَلْزَمَهُ ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ ، فَلَزِمَهُ الْجَوَابُ ، إذَا عَلِمَ ، كَمَا لَوْ سَأَلَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ .
وَخَبَرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ السِّبَاعِ غَيْرُ نَجِسٍ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ