وَالِانْصِرَافِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، فَالسُّجُودُ أَوْلَى ( 916 )
الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ .
وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَسْجُدُ فِيهَا ، فَفِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، يَسْجُدُ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يَسْجُدْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ .
وَقَالَ الْقَاضِي: يُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعَادَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ إلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَالسُّجُودُ أَوْلَى ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ جُبْرَانٌ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ كَجُبْرَانِ الْحَجِّ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ إنْ كَانَ لِزِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ لِنَقْصٍ أَتَى بِهِ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ؛ لِأَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ ، كَرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَكَمَا لَوْ كَانَ مِنْ نَقْصٍ وَإِنَّمَا ضَبَطْنَاهُ بِالْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ وَمَوْضِعُهَا ، فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الْمُدَّةُ ، كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ مَتَى سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ .
فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ سَلَّمَ عَقِبَهُ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ تَشَهَّدَ ، وَسَلَّمَ ، سَوَاءٌ كَانَ مَحِلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، أَوْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ فَنَسِيَهُ إلَى مَا بَعْدَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ وَقَالَ أَنَسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِمَا تَسْلِيمٌ بِغَيْرِ تَشَهُّدٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: التَّسْلِيمُ فِيهِمَا ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَفِي