فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 7845

وَقَالَ فِي الْكُسُوفِ: { فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا } .

وَهَذَا خَاصٌّ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَيُقَدَّمُ عَلَى النَّهْيِ الْعَامِّ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ سَبَبٍ ، فَأَشْبَهَتْ مَا ثَبَتَ جَوَازُهُ .

وَلَنَا ، أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَالْأَمْرَ لِلنَّدْبِ ، وَتَرْكَ الْمُحَرَّمِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ الْمَنْدُوبِ .

وَقَوْلُهُمْ: إنَّ الْأَمْرَ خَاصٌّ فِي الصَّلَاةِ .

قُلْنَا: وَلَكِنَّهُ عَامٌّ فِي الْوَقْتِ ، وَالنَّهْيُ خَاصٌّ فِيهِ ، فَيُقَدَّمُ ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّهْيِ فِيهِ أَخَفُّ ، لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا عَلَى قَضَاءِ الْوِتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ وَقْتٌ لَهُ ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ ، وَلَا عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت