الْمُغَفَّلِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ .
قَالَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ .
أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ .
وَقَالَ عُقْبَةُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُزَنِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ: ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ: ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ
رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ .
خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَمِنْهَا ، الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُمَا ، وَإِنْ فَعَلَهُمَا إنْسَانٌ جَازَ .
قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، قِيلَ لَهُ: قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ ، فَمَا تَرَى فِيهِمَا ؟ فَقَالَ: أَرْجُو إنْ فَعَلَهُ إنْسَانٌ أَنْ لَا يُضَيَّقَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يَكُونُ وَهُوَ جَالِسٌ ، كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ .
قُلْت: تَفْعَلُهُ أَنْتَ ؟ قَالَ: لَا ، مَا أَفْعَلُهُ .
وَعَدَّهُمَا أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ مِنْ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ ؛