فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 7845

لَيْسَ مِنْ الْوِتْرِ ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إنَّمَا نَذْهَبُ فِي الْوِتْرِ إلَى رَكْعَةٍ ، وَلَكِنْ يَكُونُ قَبْلَهَا صَلَاةُ عَشْرِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِرُ وَيُسَلِّمُ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَقَلُّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ .

فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إنَّا نَذْهَبُ فِي الْوِتْرِ إلَى رَكْعَةٍ ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ

فَلَا بَأْسَ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ؛ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَأُبَيُّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أُمَامَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ .

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَقَلُّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ .

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ: الْوِتْرُ ثَلَاثٌ ، وَخَمْسٌ ، وَسَبْعٌ ، وَتِسْعٌ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ .

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: ثَلَاثٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ خَمْسٍ ، وَتِسْعٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَبْعٍ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوْ خَمْسٌ ، أَوْ سَبْعٌ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ .

وَقَدْ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ } .

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد .

وَرَوَتْ عَائِشَةُ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ ، وَرَوَتْ ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ ، وَرَوَتْ ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ } .

رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ: قُلْت لِعَائِشَةَ: بِكَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت