فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 7845

وَامْرَأَةٌ ، وَكَانُوا فِي تَطَوُّعٍ ، قَامَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا .

كَمَا رَوَى أَنَسٌ { ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، قَالَ: فَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ } .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا جَعَلَ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْغُلَامَ عَنْ يَسَارِهِ ، كَمَا فَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ وَقَفَا وَرَاءَهُ فَرَوَى الْأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي .

فَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ أَنَسٍ .

فَقَالَ: ذَاكَ فِي التَّطَوُّعِ .

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ فِي الْفَرَائِضِ فَلَمْ يُصَافَّهُمْ كَالْمَرْأَةِ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت