الْجُمُعَةَ إلَّا لِأَهْلِ الْقَصَبَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِهَذِهِ الْمَعَانِي مَزِيَّةً تَقْتَضِي التَّقْدِيمَ ، فَقُدِّمَ بِهَا ، كَجُمُعَةِ الْإِمَامِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، لِأَنَّ إذْنَ الْإِمَامِ آكَدُ ، وَلِذَلِكَ اُشْتُرِطَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُمَا مَزِيَّةٌ ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا مَأْذُونًا فِيهِمَا ، أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَتَسَاوَى الْمَكَانَانِ فِي إمْكَانِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَالسَّابِقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ بِشُرُوطِهَا ، وَلَمْ يُزَاحِمْهَا مَا يُبْطِلُهَا ، وَلَا سَبَقَهَا مَا يُغْنِي عَنْهَا ، وَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِكَوْنِهَا وَاقِعَةً فِي مِصْرٍ أُقِيمَتْ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ ، تُغْنِي عَمَّا سِوَاهَا وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَحْرَمَ بِإِحْدَاهُمَا حَرُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِهَا ؛ لِلْغِنَى عَنْهَا ، فَإِنْ وَقَعَ الْإِحْرَامُ بِهِمَا مَعًا فَهُمَا بَاطِلَتَانِ مَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صِحَّتُهُمَا مَعًا ، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِالْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى ، فَبَطَلَتَا كَالْمُتَزَوِّجِ أُخْتَيْنِ ، أَوْ إذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ رَجُلَيْنِ .
وَإِنْ لَمْ تُعْلَم الْأَوْلَى مِنْهُمَا ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ كَيْفِيَّةُ وُقُوعِهِمَا ، بَطَلَتَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا بَاطِلَةٌ ، وَلَمْ تُعْلَمْ بِعَيْنِهَا ، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِالْإِبْطَالِ أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى ، فَبَطَلَتَا كَالْمَسْأَلَتَيْنِ .
ثُمَّ إنْ عَلِمْنَا فَسَادَ الْجُمُعَتَيْنِ لِوُقُوعِهِمَا مَعًا ، وَجَبَ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ، لِبَقَاءِ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ مِصْرٌ مَا أُقِيمَتْ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ
، وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ لِإِقَامَتِهَا فَلَزِمَتْهُمْ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُصَلُّوا شَيْئًا .
وَإِنْ تَيَقَّنَّا صِحَّةَ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إلَّا ظُهْرًا ، لِأَنَّهُ مِصْرٌ تَيَقَّنَّا سُقُوطَ فَرْضِ الْجُمُعَةِ فِيهِ بِالْأَوْلَى مِنْهُمَا ، فَلَمْ تَجُزْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ ، كَمَا لَوْ عَلِمْنَاهَا وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُمْ إقَامَةَ جُمُعَةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّنَا حَكَمْنَا بِفَسَادِهِمَا مَعًا ، فَكَأَنَّ الْمِصْرَ مَا صُلِّيَتْ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَةَ لَمْ تَفْسُدْ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ حُكْمِ الصِّحَّةِ لَهَا بِعَيْنِهَا ؛ لِجَهْلِهَا ، فَيَصِيرُ هَذَا