مَذْهَبُ إِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
قَالَ الْقَاضِي: وَلَا يُصَلِّي لِلرَّجْفَةِ ، وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ ، وَالظُّلْمَةِ ، وَنَحْوِهَا .
وَقَالَ الْآمِدِيُّ: يُصَلِّي لِذَلِكَ ، وَلِرَمْيِ الْكَوَاكِبِ وَالصَّوَاعِقِ وَكَثْرَةِ الْمَطَرِ .
وَحَكَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: الصَّلَاةُ لِسَائِرِ الْآيَاتِ حَسَنَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ الْكُسُوفَ بِأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ ، وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لِلزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ .
رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُصَلِّي لِشَيْءِ مِنْ الْآيَاتِ سِوَى الْكُسُوفِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ .
وَوَجْهُ الصَّلَاةِ لِلزَّلْزَلَةِ فِعْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرُهَا لَا يُصَلِّي لَهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ لَهَا ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ