بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ: ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: يُغَسَّلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِالسِّدْرِ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ غَسْلَةً وَاحِدَةً ، وَيَكُونُ الِاعْتِدَادُ بِالْآخِرِ دُونَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، شَبَّهَ غُسْلَهُ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَلِأَنَّ السِّدْرَ إنْ غَيَّرَ الْمَاءَ سَلَبَهُ وَصْفَ الطَّهُورِيَّة ، وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِ
يَسِيرٍ لَا يُؤَثِّرُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ الْأَوَّلُ .
وَيَكُونُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ دَالًّا عَلَى أَنَّ تَغَيُّرَ الْمَاءِ بِالسِّدْرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ طَهُورِيَّته .
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَتَّخِذُ الْغَاسِلُ ثَلَاثَةَ أَوَانٍ ؛ آنِيَةً