فهرس الكتاب

الصفحة 3174 من 7845

الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ مَكَانَهَا ثَنِيَّةً جَازَ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ ، وَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةً ، لِأَنَّهَا قَدْ أَلْقَتْ ثَنِيَّتَيْهَا .

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَسْنَانِ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ ، وَأَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَأَبِي زِيَادٍ الْكِلَابِيِّ وَغَيْرِهِمْ .

وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ:"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ"أَرَادَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي إبِلِهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ ، وَلَا يُجْزِئُهُ مَعَ وُجُودِ ابْنَةِ مَخَاضٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ } .

فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ شَرَطَ فِي إخْرَاجِهِ عَدَمَهَا .

فَإِنْ اشْتَرَاهَا وَأَخْرَجَهَا جَازَ ، وَإِنْ أَرَادَ إخْرَاجَ ابْنِ لَبُونٍ بَعْدَ شِرَائِهَا لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي إبِلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إبِلِهِ ابْنُ لَبُونٍ ، وَأَرَادَ الشِّرَاءَ ، لَزِمَهُ شِرَاءُ بِنْتِ مَخَاضٍ .

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئْهُ شِرَاءُ ابْنِ لَبُونٍ ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَعُمُومِهِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْعَدَمِ ، فَلَزِمَتْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، كَمَا لَوْ اسْتَوَيَا فِي الْوُجُودِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلرِّفْقِ بِهِ ، إغْنَاءً لَهُ عَنْ الشِّرَاءِ ، وَمَعَ عَدَمِهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الشِّرَاءِ ، فَكَانَ شِرَاءُ الْأَصْلِ أَوْلَى .

عَلَى أَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ:"فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ".

فَشَرَطَ فِي قَبُولِهِ وُجُودَهُ وَعَدَمَهَا ، وَهَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ:"وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ابْنُ لَبُونٍ".

وَهَذَا يَفْسُدُ بِتَعَيُّنِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت