فهرس الكتاب

الصفحة 3312 من 7845

أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا ، أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْحَالُ ، فَإِنَّ الْمَدْفُوعَ يَقَعُ مَوْقِعَهُ ، وَيُجْزِئُ عَنْ الْمُزَكِّي ، وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ ، وَلَا لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا .

الثَّانِي: أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُ الْآخِذِ لَهَا ، بِأَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْحَوْلِ ، أَوْ يَسْتَغْنِيَ ، أَوْ يَرْتَدَّ قَبْلَ الْحَوْلِ .

فَهَذَا فِي حُكْمِ الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِئُ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا لِلزَّكَاةِ إذَا عُدِمَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ، أَوْ مَاتَ رَبُّهُ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ أَدَّى الزَّكَاةَ إلَى مُسْتَحِقِّهَا ، فَلَمْ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ تَغَيُّرُ حَالِهِ ، كَمَا لَوْ اسْتَغْنَى بِهَا ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ أَدَّاهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ ، فَبَرِئَ مِنْهُ ، كَالدَّيْنِ يُعَجِّلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِمَا إذَا اسْتَغْنَى بِهَا ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ ، فَإِنَّ الْمَالَ إذَا تَلِفَ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ؛ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّى إلَى غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ يَظُنُّهَا عَلَيْهِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ ، وَكَمَا لَوْ أَدَّى الضَّامِنُ الدَّيْنَ ، فَبَانَ أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ قَدْ قَضَاهُ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْحَقُّ وَاجِبٌ ، وَقَدْ أَخَذَهُ مُسْتَحِقُّهُ .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِمَوْتِهِ أَوْ رِدَّتِهِ ، أَوْ تَلَفِ النِّصَابِ ، أَوْ نَقْصِهِ ، أَوْ بَيْعِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْفَقِيرِ ، سَوَاءٌ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهُ .

وَقَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ

الْمَذْهَبُ عِنْدِي ؛ لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إلَى الْفَقِيرِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ارْتِجَاعُهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يُعْلِمْهُ ، وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ دُفِعَتْ إلَى مُسْتَحِقِّهَا ، فَلَمْ يَجُزْ اسْتِرْجَاعُهَا ، كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الْفَقِيرِ وَحْدَهُ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ: إنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا السَّاعِيَ ، اسْتَرْجَعَهَا بِكُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ رَبَّ الْمَالِ ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ ، رَجَعَ بِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت