فهرس الكتاب

الصفحة 3346 من 7845

إلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ وَرَوَى سَعِيدٌ ، فِي"سُنَنِهِ"أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ قَبِلَ اللَّهُ صَدَقَتَك ، وَرَدَّهَا إلَيْكَ الْمِيرَاثُ .

وَلِأَنَّ مَا صَحَّ أَنْ يُمْلَكَ إرْثًا ، صَحَّ أَنْ يُمْلَكَ ابْتِيَاعًا ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ .

وَلَنَا ، مَا رَوَى عُمَرُ ، { أَنَّهُ قَالَ: حَمَلْت عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، وَظَنَنْت أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت