فهرس الكتاب

الصفحة 3418 من 7845

قُلْنَا تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ، فَقَدْرُ الزَّكَاةِ مُرْتَهَنٌ بِهَا ، وَبَيْعُ الرَّهْنِ غَيْرُ جَائِزٍ .

وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .

وَمَفْهُومُهُ صِحَّةُ بَيْعِهَا إذَا بَدَا صَلَاحُهَا ، وَهُوَ عَامٌّ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَغَيْرُهُ .

وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَبَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ .

وَهُمَا مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ .

وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْمَالُ خَالٍ عَنْهَا ، فَصَحَّ بَيْعُهُ ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ ، أَوْ زَكَاةُ فِطْرٍ .

وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ ، فَهُوَ تَعَلُّقٌ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ بَيْعَ جَمِيعِهِ ، كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ .

وَقَوْلُهُمْ: بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ .

لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْفُقَرَاءِ فِي النِّصَابِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يَتَمَكَّنُ الْفُقَرَاءُ مِنْ إلْزَامِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِرَهْنٍ ، فَإِنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت