فهرس الكتاب

الصفحة 3460 من 7845

الْأَزْهَارِ ، كَالزَّعْفَرَانِ ، وَالْعُصْفُرِ ، وَالْقُطْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ ، وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ ، كَالْخَضْرَاوَاتِ .

قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ .

وَقَالَ: لَيْسَ فِي الزَّعْفَرَانِ زَكَاةٌ .

وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْفَاكِهَةِ وَالْبَقْلِ وَالتَّوَابِلِ وَالزَّعْفَرَانِ زَكَاةٌ .

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .

وَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ فِي الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ زَكَاةً .

وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْعُصْفُرِ وَالْوَرْسِ وَجْهًا ، قِيَاسًا عَلَى الزَّعْفَرَانِ .

وَالْأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِأُصُولِ أَحْمَدَ ؛ قَالَ: الْمَرْوِيُّ عَنْهُ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ .

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ وَالسُّلْتِ وَالْأُرْزِ وَالْعَدَسِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ حَتَّى يُدَّخَرَ ، وَيَجْرِيَ فِيهِ الْقَفِيزُ ، مِثْلُ: اللُّوبِيَا وَالْحِمَّصِ وَالسَّمَاسِمِ وَالْقُطْنِيَّاتِ ؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ .

وَهَذَا لَا يَجْرِي فِيهِ الْقَفِيزُ ، وَلَا هُوَ

فِي مَعْنَى مَا سَمَّاهُ .

فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الزَّيْتُونِ .

فَقَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ: فِيهِ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ - يَعْنِي خَمْسَةَ أَوْسُقٍ - وَإِنْ عُصِرَ قُوِّمَ ثَمَنُهُ ؛ لِأَنَّ الزَّيْتَ لَهُ بَقَاءٌ .

وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت