فهرس الكتاب

الصفحة 3549 من 7845

وَالْمَوَاشِي .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّ الْحُبُوبَ كُلَّهَا تُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ .

اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .

وَهَذَا قَوْلُ عِكْرِمَةَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ طَاوُسٌ .

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمَاضِينَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إلَّا عِكْرِمَةَ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { لَا زَكَاةَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ } وَمَفْهُومُهُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ .

وَلِأَنَّهَا تَتَّفِقُ فِي النِّصَابِ وَقَدْرِ الْمُخْرَجِ ، وَالْمَنْبِتِ وَالْحَصَادِ ، فَوَجَبَ ضَمُّ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ ، كَأَنْوَاعِ الْجِنْسِ .

وَهَذَا الدَّلِيلُ مُنْتَقِضٌ بِالثِّمَارِ .

وَالثَّالِثَةُ ، أَنَّ الْحِنْطَةَ تُضَمُّ إلَى الشَّعِيرِ ، وَتُضَمُّ الْقِطْنِيَّاتُ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ .

نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ ، وَحَكَاهَا الْخِرَقِيِّ .

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .

وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، إلَّا أَنَّهُ زَادَ ، فَقَالَ: السُّلْتُ ، وَالذُّرَةُ ، وَالدُّخْنُ ، وَالْأُرْزُ ، وَالْقَمْحُ ، وَالشَّعِيرُ ، صِنْفٌ وَاحِدٌ وَلَعَلَّهُ يَحْتَجُّ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُقْتَاتٌ ، فَيُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ ، كَأَنْوَاعِ الْحِنْطَةِ .

وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالزُّهْرِيُّ: تُضَمُّ الْحِنْطَةُ إلَى الشَّعِيرِ ؛ لِأَنَّهَا تَتَّفِقُ فِي الِاقْتِيَاتِ وَالْمَنْبَتِ وَالْحَصَادِ وَالْمَنَافِعِ ، فَوَجَبَ ضَمُّهَا ، كَمَا يُضَمُّ الْعَلَسُ إلَى الْحِنْطَةِ ، وَأَنْوَاعُ الْجِنْسِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ .

وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَوْلَى ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا ، فَلَمْ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ كَالثِّمَارِ .

وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الْعَلَسِ مَعَ الْحِنْطَةِ ؛

لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا ، وَلَا عَلَى أَنْوَاعِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهَا ، وَثَبَتَ حُكْمُ الْجِنْسِ فِي جَمِيعِهَا ، بِخِلَافِ الْأَجْنَاسِ .

وَإِذَا انْقَطَعَ الْقِيَاسُ ، لَمْ يَجُزْ إيجَابُ الزَّكَاةِ بِالتَّحَكُّمِ ، وَلَا بِوَصْفٍ غَيْرِ مُعْتَبَرٍ ، ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ بِالثِّمَارِ ، فَإِنَّهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت