فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى الْخُرُوجِ إلَى عَرَفَةَ ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ الْحِلُّ وَالْحَرَمُ ، وَالْعُمْرَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
وَمِنْ أَيِّ الْحِلِّ أَحْرَمَ جَازَ .
وَإِنَّمَا أَعْمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْحِلِّ إلَى مَكَّةَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْمَكِّيِّ ، كُلَّمَا تَبَاعَدَ فِي الْعُمْرَةِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ، هِيَ عَلَى قَدْرِ تَعَبِهَا .
وَأَمَّا إنْ أَرَادَ الْمَكِّيُّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ ، فَمِنْ مَكَّةَ ؛ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَسَخُوا الْحَجَّ ، أَمَرَهُمْ فَأَحْرَمُوا مِنْ مَكَّةَ .
قَالَ جَابِرٌ: { أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَلْنَا ، أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَاطِنِي مَكَّةَ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ هُوَ بِهَا ، كَالْمُتَمَتِّعِ إذَا حَلَّ ، وَمَنْ فَسَخَ حَجَّهُ بِهَا .
وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، أَنَّهُ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَالصَّحِيحُ خِلَافُ هَذَا ؛ لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ إذَا خَرَجَ إلَى الْمِيقَاتِ ، وَلَا يَسْقُطُ إذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ .
وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَمَّا الْمَكِّيُّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمُ مُتْعَةٍ بِحَالٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَهُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ دَخَلَ يَحُجُّ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ لِغَيْرِهِ ، أَوْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ لِغَيْرِهِ ، أَوْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ لَغَيْرِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ لِنَفْسِهِ ، أَنَّهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ يَخْرُجُ إلَى الْمِيقَاتِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .
قَالَ: وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: فِي رِوَايَةِ