فهرس الكتاب

الصفحة 4321 من 7845

حَنِيفَةَ: يَصْرِفُهُ إلَى الْقِرَانِ .

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يَتَحَرَّى ، فَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَرَائِط الْعِبَادَةِ ، فَيَدْخُلُهُ التَّحَرِّي كَالْقِبْلَةِ .

وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ عَلَى فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَنَا ، وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ ، فَعَلَى هَذَا إنْ صَرَفَهُ إلَى الْمُتْعَةِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ .

عَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ ، وَيُجْزِئُهُ عَنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا .

وَإِنْ صَرَفَهُ إلَى إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ ، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْعُمْرَةِ ، إذْ مِنْ الْمُحْتَمِلِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا مُفْرَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ، فَتَكُونُ صِحَّةُ الْعُمْرَةِ مَشْكُوكًا فِيهَا ، فَلَا تَسْقُطُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِالشَّكِّ ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْقِرَانِ

يَقِينًا ، وَلَا يَجِبُ الدَّمُ مَعَ الشَّكِّ فِي سَبَبِهِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ .

فَأَمَّا إنْ شَكَّ بَعْدَ الطَّوَافِ ، لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إلَّا إلَى الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ إدْخَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ غَيْرُ جَائِزٍ .

فَإِنْ صَرَفَهُ إلَى حَجٍّ أَوْ قِرَانٍ ، فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ الْحَجِّ وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ النُّسُكَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً ، فَلَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَجًّا ، وَإِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ غَيْرُ جَائِزٍ ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَعَ الشَّكِّ ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ؛ لِلشَّكِّ فِيمَا يُوجِبُ الدَّمَ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، لِلشَّكِّ فِيمَا يُوجِبُهُ .

وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ فِي الْوُقُوفِ بَعْدَ أَنْ طَافَ وَسَعَى ، جَعَلَهُ عُمْرَةً ، فَقَصَّرَ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً فَقَدْ أَصَابَ وَكَانَ مُتَمَتِّعًا ، وَإِنْ كَانَ إفْرَادًا أَوْ قِرَانًا لَمْ يَنْفَسِخْ بِتَقْصِيرِهِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ بِكُلِّ حَالٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا عَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ ، أَوْ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَقْصِيرِهِ ، وَإِنْ شَكَّ ، وَلَمْ يَكُنْ طَافَ وَسَعَى ، جَعَلَهُ قِرَانًا ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَارِنًا فَقَدْ أَصَابَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَقَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَصَارَ قَارِنًا ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا لَغَا إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ ، وَصَحَّ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إلَى الْحَجِّ جَازَ أَيْضًا ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْعُمْرَةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت