فهرس الكتاب

الصفحة 4702 من 7845

وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُجْزِئُ الرُّخَامُ وَلَا الْبِرَامُ وَالْكَذَّانُ .

وَيَقْتَضِي قَوْلُهُ ، أَنْ لَا يُجْزِئَ الْمَرْوُ وَلَا حَجَرُ الْمِسَنِّ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بِالطِّينِ وَالْمَدَرِ ، وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ .

وَنَحْوَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ .

وَرُوِيَ عَنْ سُكَيْنَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّهَا رَمَتْ الْجَمْرَةَ وَرَجُلٌ يُنَاوِلُهَا الْحَصَى ، تُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَسَقَطَتْ حَصَاةٌ فَرَمَتْ بِخَاتَمِهَا .

وَلَنَا ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِالْحَصَى ، وَأَمَرَ بِالرَّمْيِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ } ، فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْحَصَى ، وَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَلَا إلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ لَا يَدْخُلُ الْقِيَاسُ فِيهِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ رَمَى بِحَجَرٍ أُخِذَ مِنْ الْمَرْمِيِّ لَمْ يُجْزِهِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصًى ، فَيَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ .

وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْمِيِّ .

وَقَالَ: { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .

وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ الرَّمْيُ بِمَا رُمِيَ بِهِ ، لَمَا احْتَاجَ أَحَدٌ إلَى أَخْذِ الْحَصَى مِنْ غَيْرِ مَكَانِهِ ، وَلَا تَكْسِيرِهِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، وَلِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ .

وَإِنْ رَمَى بِخَاتَمِ فِضَّةٍ حَجَرًا ، لَمْ يُجْزِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ ، وَالرَّمْيُ بِالْمَتْبُوعِ لَا بِالتَّابِعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت