فهرس الكتاب

الصفحة 4930 من 7845

الْأَزْهَرِيِّ .

وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ .

ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ .

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعُرْوَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ ،

وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ .

وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ .

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ .

وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ جَفْرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْبَرَ مِنْهَا وَكَذَلِكَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَتْ الْعَرَبُ تَأْكُلُهُ .

وَالْجَفْرَةُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَالذَّكَرُ جَفْرٌ .

وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ .

قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ ثَمَنُهُ .

وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ طَعَامًا .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ الضَّبَّ وَالْيَرْبُوعَ يُودِيَانِ .

وَاتِّبَاعُ الْآثَارِ أَوْلَى .

وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ .

قَضَى بِهِ عُمَرُ ، وَأَرْبَدُ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَعَنْ أَحْمَدَ ، فِيهِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَطَاءً قَالَا فِيهِ ذَلِكَ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ .

وَقَالَ قَتَادَةُ: صَاعٌ .

وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ مِنْ الطَّعَامِ .

وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ عُمَرَ أَوْلَى مِنْ قَضَاءِ غَيْرِهِ ، وَالْجَدْيُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ الشَّاةِ .

وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ .

قَضَى بِهِ عُمَرُ .

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ حَمَلٌ .

وَقَالَ عَطَاءٌ: فِيهِ شَاةٌ .

وَقَضَاءُ عُمَرَ أَوْلَى .

وَالْعَنَاقُ: الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ ، وَالذَّكَرُ جَدْيٌ .

الْقِسْمُ الثَّانِي ، مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ ، فَيُرْجَعُ إلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } .

فَيَحْكُمَانِ فِيهِ بِأَشْبَهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ النَّعَمِ ، مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةُ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ ، بِدَلِيلِ أَنَّ قَضَاءَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُنْ بِالْمِثْلِ فِي الْقِيمَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْحَكَمِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت