الْأَزْهَرِيِّ .
وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ .
ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعُرْوَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ .
وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ .
وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ جَفْرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْبَرَ مِنْهَا وَكَذَلِكَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَتْ الْعَرَبُ تَأْكُلُهُ .
وَالْجَفْرَةُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَالذَّكَرُ جَفْرٌ .
وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ .
قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ ثَمَنُهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ طَعَامًا .
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ الضَّبَّ وَالْيَرْبُوعَ يُودِيَانِ .
وَاتِّبَاعُ الْآثَارِ أَوْلَى .
وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ .
قَضَى بِهِ عُمَرُ ، وَأَرْبَدُ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، فِيهِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَطَاءً قَالَا فِيهِ ذَلِكَ .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ .
وَقَالَ قَتَادَةُ: صَاعٌ .
وَقَالَ مَالِكٌ: قِيمَتُهُ مِنْ الطَّعَامِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ عُمَرَ أَوْلَى مِنْ قَضَاءِ غَيْرِهِ ، وَالْجَدْيُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ الشَّاةِ .
وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ .
قَضَى بِهِ عُمَرُ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ حَمَلٌ .
وَقَالَ عَطَاءٌ: فِيهِ شَاةٌ .
وَقَضَاءُ عُمَرَ أَوْلَى .
وَالْعَنَاقُ: الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ ، وَالذَّكَرُ جَدْيٌ .
الْقِسْمُ الثَّانِي ، مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ ، فَيُرْجَعُ إلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } .
فَيَحْكُمَانِ فِيهِ بِأَشْبَهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ النَّعَمِ ، مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةُ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ ، بِدَلِيلِ أَنَّ قَضَاءَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُنْ بِالْمِثْلِ فِي الْقِيمَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْحَكَمِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ أَنْ