فهرس الكتاب

الصفحة 5092 من 7845

وَإِلَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ الْبَائِعِ .

وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ } .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَقَوْلُهُ: { مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ } .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

فَجَعَلَهُ لِلْمُبْتَاعِ بِمُجَرَّدِ اشْتِرَاطِهِ ، وَهُوَ عَامٌ فِي كُلِّ بَيْعٍ .

وَلِأَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ ، فَنَقَلَ الْمِلْكَ عَقِيبَهُ ، كَاَلَّذِي لَا خِيَارَ لَهُ .

وَلِأَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: مَلَّكْتُكَ .

فَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ ، كَسَائِرِ الْبَيْعِ .

يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ يَدُلُّ عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَقْتَضِيهِ لَفْظُهُ ، وَالشَّرْعُ قَدْ اعْتَبَرَهُ وَقَضَى بِصِحَّتِهِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَعْتَبِرَهُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ ، وَثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهِ لَا يُنَافِيهِ ، كَمَا لَوْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت