فهرس الكتاب

الصفحة 5400 من 7845

أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ ، فَلَمْ يَجُزْ اسْتِثْنَاؤُهُ كَالْحَمْلِ .

وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ .

يَعْنِي أَنْ يُعْطِيَ رَأْسًا مِثْلَ رَأْسٍ .

وَلِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعْلُومَانِ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ بَاعَ حَائِطًا ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ نَخْلَةً مُعَيَّنَةً .

وَكَوْنُهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ يَبْطُلُ بِالثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّأْبِيرِ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ، وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهَا ، وَالْحَمْلُ مَجْهُولٌ .

وَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ .

نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى نَاقَةً وَشَرَطَ ثَنَيَاهَا .

فَقَالَ: اذْهَبُوا إلَى السُّوقِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا ، فَأَعْطُوهُ حِسَابَ ثَنَيَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا .

فَصْلٌ: فَإِنْ اسْتَثْنَى شَحْمَ الْحَيَوَانِ ، لَمْ يَصِحَّ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَخْتَلِفُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ .

وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ صِحَّتُهُ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .

لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا .

وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي الْعِتْقِ ، فَصَحَّ فِي الْبَيْعِ قِيَاسًا عَلَيْهِ .

وَلَنَا ، مَا تَقَدَّمَ .

وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ جَارِيَةً وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت