مِنْ السَّفَرِ ، وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِكَفِيلٍ ، كَالسَّفَرِ الْآمِنِ الْقَصِيرِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ سَفَرٌ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ فِي مَحَلِّهِ ، فَمَلَكَ مَنْعَهُ مِنْهُ ، إنْ لَمْ يُوَثِّقْهُ بِكَفِيلٍ ، أَوْ رَهْنٍ ، كَالسَّفَرِ بَعْدَ حُلُولِ الْحَقِّ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ
تَأْخِيرَ الدَّيْنِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَفِي السَّفَرِ الْمُخْتَلِفِ فِيهِ تَأْخِيرُهُ عَنْ مَحَلِّهِ ، فَلَمْ يَمْلِكْهُ ، كَجَحْدِهِ .