فهرس الكتاب

الصفحة 6407 من 7845

اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَوَالَةِ دُونَ الْوَكَالَةِ ، فَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي دَارٍ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا .

وَالثَّانِي ، الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَالْمُحْتَالُ يَدَّعِي نَقْلَهُ ، وَالْمُحِيلُ يُنْكِرُهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .

فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، يَحْلِفُ الْمُحْتَالُ وَيَثْبُتُ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتَهُ ، وَيَسْقُطُ عَنْ الْمُحِيلِ .

وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، يَحْلِفُ الْمُحِيلُ ، وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ .

وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ: إنْ كَانَ الْمُحْتَالُ قَدْ قَبَضَ الْحَقَّ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، فَقَدْ بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ ، وَكَانَ الْمُحْتَالُ مُحِقًّا ، فَقَدْ أَتْلَفَ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا ، ثَبَتَ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ مِثْلُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَهُ ، فَيَتَقَاصَّانِ ، وَيَسْقُطَانِ .

وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، فَالْمُحَالُ قَدْ قَبَضَ حَقَّهُ ، وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، وَبَرِئَ مِنْهُ الْمُحِيلُ بِالْحَوَالَةِ ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بِتَسَلُّمِهِ ، وَالْمُحِيلُ يَقُولُ: قَدْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ وَكِيلِي بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ .

فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيلُ طَلَبَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ مِثْلَ مَا لَهُ فِي يَدِهِ ، وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِقَبْضِهِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ ثُمَّ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَ أَخْذَهُ مِنْهُ ، وَيَمْلِكَ الْمُحْتَالُ مُطَالَبَتَهُ بِدَيْنِهِ .

وَقِيلَ: يَمْلِكُ الْمُحِيلُ أَخْذَهُ مِنْهُ ، وَلَا يَمْلِكَ الْمُحْتَالُ الْمُطَالَبَةَ بِدَيْنِهِ ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَةِ الْمُحِيلِ مِنْهُ بِالْحَوَالَةِ .

وَلَيْسَ بِصَحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ إنْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، فَهُوَ يَدَّعِي أَنَّهُ قَبَضَ هَذَا الْمَالَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ ، فَعَلَى كِلَا الْحَالَيْنِ ، هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمُطَالَبَةِ بِمِثْلِ هَذَا الْمَالِ الْمَقْبُوضِ مِنْهُ ، فِي قَوْلِهِمَا جَمِيعًا ، فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت