الْحَدِّ ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ ، وَعَمْرًا وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلٍ .
وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ ، وَيَجْعَلُ لَهُمْ عِمَالَةً .
وَلِهَذَا قَالَ لَهُ ابْنَا عَمِّهِ: لَوْ بَعَثْتنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَنُؤَدِّي إلَيْك مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ، وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ .
فَإِنْ كَانَتْ بِجَعْلٍ ، اسْتَحَقَّ الْوَكِيلُ الْجَعْلَ بِتَسْلِيمِ مَا وُكِّلَ فِيهِ إلَى الْمُوَكِّلِ ، إنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ ، كَثَوْبٍ يَنْسِجُهُ أَوْ يَقْصِرُهُ أَوْ يَخِيطُهُ ، فَمَتَى سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعْمُولًا فَلَهُ الْأَجْرُ .
وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ فِي دَارِ الْمُوَكِّلِ ، فَكُلَّمَا عَمِلَ شَيْئًا وَقَعَ مَقْبُوضًا ، فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجَعْلَ إذَا فَرَغَ الْخَيَّاطُ مِنْ الْخِيَاطَةِ .
وَإِنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ حَجٍّ ، اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ إذَا عَمِلَهُ .
وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ .
وَإِنْ قَالَ: إذَا بِعْت الثَّوْبَ ، وَقَبَضْت ثَمَنَهُ ، وَسَلَّمْته إلَيَّ ، فَلَكَ الْأَجْرُ .
لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ فَاتَهُ التَّسْلِيمُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ؛ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ .
فَصْلٌ: وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ .
فَإِنْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي كُلِّ شَيْءٍ .
أَوْ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ .
أَوْ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ يَجُوزُ لِي .
أَوْ فِي كُلِّ مَالِي التَّصَرُّفُ فِيهِ .
لَمْ يَصِحَّ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَصِحُّ ، وَيَمْلِكُ بِهِ كُلَّ مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ عَامٌ ، فَصَحَّ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي كُلَّهُ .
وَلَنَا ، أَنَّ فِي هَذَا غَرَرًا عَظِيمًا ، وَخَطَرًا كَبِيرًا ؛ لِأَنَّهُ تَدْخُلُ فِيهِ هِبَةُ مَالِهِ ، وَطَلَاقُ نِسَائِهِ ، وَإِعْتَاقُ رَقِيقِهِ ، وَتَزَوُّجُ نِسَاءٍ كَثِيرَةٍ .
وَيَلْزَمُهُ الْمُهُورُ الْكَثِيرَةُ ، وَالْأَثْمَانُ الْعَظِيمَةُ ، فَيَعْظُمُ الضَّرَرُ .
وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي مَا شِئْت .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ ؛ لِقَوْلِهِ فِي رَجُلَيْنِ ، قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ