زَمَانِهِ -: حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ، الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَقَدْ رَوَاهُ ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، فَصَدَّقُوهُ ، وَقَالُوا: هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرَوَاهُ سِوَى هَذَيْنِ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ، وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ، وَأَنَسٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو أُسَيْدَ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَجَابِرُ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ ، فَصَارَ كَالْمُتَوَاتِرِ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ شَكٌّ مَعَ كَثْرَةِ رُوَاتِهِ ، وَصِحَّةِ سَنَدِهِ ، وَعَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ ، وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ .
قَالَ الْحَسَنُ: رَأَيْت أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إذَا كَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ كَأَنَّهَا الْمَرَاوِحُ .
قَالَ أَحْمَدُ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّفْعِ فَقَالَ: إي لَعَمْرِي .
وَمَنْ يَشُكُّ فِي هَذَا ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَأَى مَنْ لَا يَرْفَعُ ، حَصَبَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ .
فَأَمَّا حَدِيثَاهُمْ فَضَعِيفَانِ .