الصَّلَاةِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَرُوِيَ أَيْضًا مَرْفُوعًا .
وَكَرِهَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هُوَ مِنْ الْجَفَاءِ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ .
وَلَا تَنْفُخْ ، وَلَا تُحَرِّكْ الْحَصَا .
وَرَخَّصَ فِيهِ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَكَرِهَ أَحْمَدُ التَّرَوُّحَ فِي الصَّلَاةِ ، إلَّا مِنْ الْغَمِّ الشَّدِيدِ .
وَبِذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَالِكٌ .
وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ .
وَكُرِهَ التَّمَيُّلُ فِي الصَّلَاةِ .
لِمَا رَوَى النَّجَّادُ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَكِّنْ أَطْرَافَهُ .
وَلَا يَتَمَيَّلْ مِثْلَ الْيَهُودِ .
وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِعْلًا ،
كَالْعَبَثِ ، وَفَرْقَعَةِ الْأَصَابِعِ ، إذَا كَثُرَ مُتَوَالِيًا ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ .
فَصْلٌ: وَلَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ .
وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ عَدِّ التَّسْبِيحِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَدِّ الْآيِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَطَاوُسٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ،