مِنْ تَضَاعُفِهِ بِالْقِيَامِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ { صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ } .
وَ { صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } .
وَهَذَا أَحْسَنُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( فَإِنْ لَمْ يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا )
يَعْنِي مُضْطَجِعًا ، سَمَّاهُ نَائِمًا لِأَنَّهُ فِي هَيْئَةِ النَّائِمِ ، وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا .
فَمَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّلَاةِ قَاعِدًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا ، وَوَجْهُهُ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ ؛ لِيَكُونَ إيمَاؤُهُ إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ إذَا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ كَانَ وَجْهُهُ فِي الْإِيمَاءِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .
وَلَنَا