فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 7845

مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ ، كَسَائِرِ الرُّخَصِ .

وَقَالَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْت لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَةٌ ، وَلَيْسَ بِعَزِيمَةٍ ، وَأَنَّهَا مَقْصُورَةٌ .

وَرَوَى الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ ، فَأَفْطَرَ وَصُمْت ، وَقَصَرَ وَأَتْمَمْت ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَفْطَرْت وَصُمْت ، وَقَصَرْت وَأَتْمَمْت .

فَقَالَ: أَحْسَنْت .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، فِي"مُسْنَدِهِ".

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ .

وَلِأَنَّهُ لَوْ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَصَحَّتْ الصَّلَاةُ ، وَالصَّلَاةُ لَا تَزِيدُ بِالِائْتِمَامِ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَفِي إجْمَاعِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ ، فَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَنْ يَلْزَمَهُ أَرْبَعٌ ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ ، إذْ لَوْ كَانَ فَرْضُهُ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَرْبَعٌ بِحَالٍ .

وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يُتِمُّ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ } .

وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: كُنَّا - أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُسَافِرُ ، فَيُتِمُّ بَعْضُنَا ، وَيَقْصُرُ بَعْضُنَا ، وَيَصُومُ بَعْضُنَا ، وَيُفْطِرُ بَعْضُنَا ، فَلَا يَعِيبُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت