بِهِ صَلَاةُ أَلْفِ إنْسَانٍ ، وَتَحْصِيلُ ذَلِكَ بِتَفْوِيتِ احْتِمَالِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلصَّلَاةِ ، فَلَزِمَ قَتْلُهُ ، كَتَارِكِ ثَلَاثٍ ، وَلِأَنَّ الْأَخْبَارَ تَتَنَاوَلُ تَارِكَ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْوُجُوبُ حَتَّى يَضِيقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لَا يُعْلَمُ تَرْكُهَا إلَّا بِفَوَاتِ وَقْتِهَا ، فَتَصِيرُ فَائِتَةً لَا يَجِبُ الْقَتْلُ بِفَوَاتِهَا ، فَإِذَا ضَاقَ وَقْتُهَا عُلِمَ أَنَّهُ يُرِيدُ تَرْكَهَا ، فَوَجَبَ قَتْلُهُ .
وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجِبُ قَتْلُهُ حَتَّى يَتْرُكَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ ، وَيَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَةِ عَنْ فِعْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاتَيْنِ لِشُبْهَةٍ ، فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ ثَلَاثًا .
تَحَقَّقَ
أَنَّهُ تَارِكٌ لَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَة عَنْ فِعْلِهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .
وَحَكَى ابْنُ حَامِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا ، أَنَّهُ إنْ تَرَكَ صَلَاةً لَا تُجْمَعُ إلَى مَا بَعْدَهَا ، كَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ، وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ ، لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَيْنِ كَالْوَقْتِ الْوَاحِدِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ .
وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ .
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ ، هَلْ يُقْتَلُ لِكُفْرِهِ ، أَوْ حَدًّا ؟ فَرُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ لِكُفْرِهِ كَالْمُرْتَدِّ ، فَلَا يُغَسَّلُ ، وَلَا يُكَفَّنُ ، وَلَا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ ، وَلَا يَرِثُ أَحَدًا ، اخْتَارَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا وَابْنُ حَامِدٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ } .
وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: { إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكَ الصَّلَاةِ } .
وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ