فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِمُسْلِمٍ: { مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ } .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا { اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا } .
وَهَذَا أَمْرٌ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ؛ وَلِأَنَّ الْأَنْفَ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا ، وَلَيْسَ لَهُ غِطَاءٌ يَسْتُرُهُ ، بِخِلَافِ الْفَمِ .
وَقَالَ غَيْرُ الْقَاضِي ، عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى: إنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَاجِبَانِ فِي الْكُبْرَى ، مَسْنُونَانِ فِي الصُّغْرَى .
وَهَذَا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّ الْكُبْرَى يَجِبُ فِيهَا غَسْلُ كُلِّ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْبَدَنِ كَبَوَاطِنِ الشُّعُورِ الْكَثِيفَةِ ، وَلَا يَمْسَحُ فِيهَا عَنْ الْحَوَائِلِ ، فَوَجَبَا فِيهَا ، بِخِلَافِ الصُّغْرَى .
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا هُمَا مَسْنُونَانِ فِيهِمَا .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَقَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ وَاللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَشْرٌ