عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .
وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ ، فِي"الْغَرِيبِ"، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ ، وَلَا فِي النُّخَّةِ ، وَلَا فِي الْكُسْعَةِ صَدَقَةٌ .
وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: النُّخَّةُ: بِضَمِّ النُّونِ: الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ .
وَلِأَنَّ مَا لَا زَكَاةَ فِي ذُكُورِهِ الْمُفْرَدَةِ ، وَإِنَاثِهِ الْمُفْرَدَةِ ، لَا زَكَاةَ فِيهِمَا إذَا اجْتَمَعَا ، كَالْحَمِيرِ .
وَلِأَنَّ مَا لَا يُخْرَجُ زَكَاتُهُ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ السَّائِمَةِ لَا تَجِبُ فِيهِ ، كَسَائِرِ الدَّوَابِّ ، وَلِأَنَّ الْخَيْلَ دَوَابُّ ، فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا ، كَسَائِرِ الدَّوَابِّ ، وَلِأَنَّهَا