فهرس الكتاب

الصفحة 3446 من 7845

فَلَا .

قِيلَ لَهُ: فَيُعْطِي امْرَأَةَ ابْنِهِ مِنْ الزَّكَاةِ .

قَالَ: إنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بِهِ كَذَا - شَيْئًا ذَكَرَهُ - فَلَا بَأْسَ بِهِ .

كَأَنَّهُ أَرَادَ مَنْفَعَةَ ابْنِهِ .

قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ فِي الزَّكَاةِ: لَا تُدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةٌ ، وَلَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُبْقِي بِهَا مَالًا .

وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ يُجْرِي عَلَيْهَا مِنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: إنْ كَانَ عَدَّهَا مِنْ عِيَالِهِ ، فَلَا يُعْطِيهَا .

قِيلَ لَهُ: إنَّمَا يُجْرِي عَلَيْهَا شَيْئًا مَعْلُومًا فِي كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ: إذَا كَفَاهَا ذَلِكَ .

وَفِي الْجُمْلَةِ ، مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ، فَلَهُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ ، وَيُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ ، فَإِنْ شَاءُوا قَدَّمَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ ، ثُمَّ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي الْجِوَارِ وَأَكْثَرَ دَيْنًا .

وَكَيْفَ فَرَّقَهَا ، بَعْدَ مَا يَضَعُهَا فِي الْأَصْنَافِ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ، جَازَ .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت