فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 7845

فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْته .

فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .

وَلِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ ، فَقُبِلَ مِنْ وَاحِدٍ ، كَالْخَبَرِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّهُ خَبَرٌ دِينِيٌّ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ ، فَقُبِلَ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ ، كَالرِّوَايَةِ ، وَخَبَرُهُمْ إنَّمَا يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ ، وَخَبَرُنَا أَشْهَرُ مِنْهُ ، وَهُوَ يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ ، وَيُفَارِقُ الْخَبَرَ عَنْ هِلَالِ شَوَّالٍ ، فَإِنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ الْعِبَادَةِ ، وَهَذَا دُخُولٌ فِيهَا ، وَحَدِيثُهُمْ فِي هِلَالَ شَوَّالٍ يُخَالِفُ مَسْأَلَتَنَا ، وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ انْفِرَادُ الْوَاحِدِ بِهِ مَعَ لَطَافَةِ الْمَرْئِيِّ وَبُعْدِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ مَعْرِفَتهمْ بِالْمَطْلِعِ وَمَوَاضِعُ قَصْدِهِمْ وَحِدَّةُ نَظَرِهِمْ ، وَلِهَذَا لَوْ حَكَمَ بِرُؤْيَتِهِ حَاكِمٌ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ؛ جَازَ ، وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ؛ وَجَبَ قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا عَلَى مَا قَالُوهُ لَمْ يَصِحّ فِيهِ حُكْمُ حَاكِمٍ ، وَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، وَمَنْ مَنَعَ ثُبُوتَهُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، رَدَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ وَسَائِرِ الشُّهُورِ ، وَلَوْ أَنَّ جَمَاعَةً فِي مَحْفِلٍ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ، أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا دُونَ مَنْ أَنْكَرَ ، وَلَوْ أَنَّ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ شَهِدَا عَلَى الْخَطِيبِ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ شَيْئًا ، لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا ؛ لَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت