شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ لَمْ يُوجَدْ .
فَإِنْ كَانَ لِلنَّاذِرِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ الِاعْتِكَافَ عِنْدَ قُدُومِ فُلَانٍ مِنْ حَبْسٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، قَضَى وَكَفَّرَ ؛ لِفَوَاتِ النَّذْرِ فِي وَقْتِهِ ، وَيَقْضِي بَقِيَّةَ الْيَوْمِ فَقَطْ ، عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَلْزَمُ فِي الْأَدَاءِ ، فِي الرِّوَايَةِ الْمَنْصُورَةِ ، وَفِي الْأُخْرَى ، يَقْضِي يَوْمًا كَامِلًا ، بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ .