جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ ، الْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا .
فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُجْعَلَ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ أَرْبَعُ قِرَبٍ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ فِي"كِتَابِهِ"؛ وَذَلِكَ لِمَا رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ: رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ ، وَأَظُنُّ كُلَّ قِلَّةٍ تَأْخُذُ قُرْبَيْنِ .
وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ .
وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِتَحْدِيدِ الْمَاءِ بِالْقِرَبِ عَلَى تَقْدِيرِ كُلِّ قِرْبَةٍ بِمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِمَّنْ اخْتَبَرَ قِرَبَ الْحِجَازِ ، وَعَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ مِقْدَارُهَا .
وَإِنَّمَا خَصَصْنَا هَذَا بِقِلَالِ هَجَرَ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مُبَيَّنًا ، رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ ، فِي"مَعَالِمِ السُّنَنِ"بِإِسْنَادِهِ إلَى ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا { إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .