فهرس الكتاب

الصفحة 6437 من 7845

أَبُو ثَوْرٍ: إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ التِّجَارَةِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ .

فَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ صَحَّ .

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَعَلُّقُ الْمَالِ بِرَقَبَتِهِ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّد .

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، كَاسْتِدَانَتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .

وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهَا .

فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الضَّمَانِ

لِيَكُونَ الْقَضَاءُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ ، صَحَّ ، وَيَكُونُ مَا فِي ذِمَّتِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْعَبْدِ ، كَتَعَلُّقِ حَقِّ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي ، كَمَا لَوْ قَالَ الْحُرُّ: ضَمِنْت لَك الدَّيْنَ ، عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِي هَذَا .

صَحَّ .

وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، كَالْعَبْدِ الْقِنِّ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْتِزَامِ مَالٍ ، فَأَشْبَهَ نَذْرَ الصَّدَقَةَ بِغَيْرِ مَالٍ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ ، وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ، كَقَوْلِنَا فِي الْعَبْدِ .

وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَصِحُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَدَّى إلَى تَفْوِيتِ الْحُرِّيَّةِ .

وَالثَّانِي ، يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا .

فَأَمَّا الْمَرِيضُ ، فَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ غَيْرَ مَخُوفٍ ، أَوْ غَيْرَ مَرَضِ الْمَوْتِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ .

وَإِنْ كَانَ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ ، فَحُكْمُ ضَمَانِهِ حُكْمُ تَبَرُّعِهِ ، يَحْسِبُ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْتِزَامِ مَالٍ لَا يَلْزَمُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ عِوَضًا ، فَأَشْبَهَ الْهِبَةَ .

وَإِذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ، صَحَّ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِقْرَارُهُ وَتَبَرُّعُهُ ، فَصَحَّ ضَمَانُهُ ، كَالنَّاطِقِ ، وَلَا يَثْبُتُ الضَّمَانُ بِكِتَابَةِ مُنْفَرِدَةً عَنْ إشَارَةٍ يُفْهَمُ بِهَا أَنَّهُ قَصَدَ الضَّمَانَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ عَبَثًا أَوْ تَجْرِبَةً ، فَلَمْ يَثْبُتْ الضَّمَانُ بِهِ مَعَ الِاحْتِمَالِ .

وَمَنْ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بِضَمَانِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ ، فَكَذَلِكَ ضَمَانُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت