فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 7845

وَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ إذَا صَلَّى إلَى غَيْرِهَا ،

وَالْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ إذَا صَلَّى جَالِسًا ، وَقِيَاسُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْحَائِضِ فِي تَأْخِيرِ الصِّيَامِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ يَدْخُلُهُ التَّأْخِيرُ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُؤَخِّرُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ لَوْ قَامَ مَقَامَ الْحَيْضِ لَأَسْقَطَ الصَّلَاةَ بِالْكُلِّيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ قِيَاسَ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الصِّيَامِ ، وَأَمَّا قِيَاسُ مَالِكٍ فَلَا يَصِحُّ { ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .

وَقِيَاسُ الطَّهَارَةِ عَلَى سَائِرِ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الْحَائِضِ ، فَإِنَّ الْحَيْضَ أَمْرٌ مُعْتَادٌ يَتَكَرَّرُ عَادَةً ، وَالْعَجْزُ هَاهُنَا عُذْرٌ نَادِرٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْحَيْضِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ يُسْقِطْ الْفَرْضَ ، كَنِسْيَانِ الصَّلَاةِ وَفَقْدِ سَائِرِ الشُّرُوطِ .

وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَيَنْوِي بِهِ الْمَكْتُوبَةَ )

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ ، غَيْرَ مَا حُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .

وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إيجَابِ النِّيَّةِ فِيهِ .

وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: رَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْوُضُوءِ ، وَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ .

فَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ التَّيَمُّمِ لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ ، بَلْ مَتَى وَجَدَهُ أَعَادَ الطَّهَارَةَ ، جُنُبًا كَانَ أَوْ مُحْدِثًا .

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ يُبِيحُ الصَّلَاةَ ، فَيَرْفَعُ الْحَدَثَ ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ .

وَلَنَا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الَّذِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت