كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِيعَةً دَيْنًا ، أَوْ مُضَارَبَةً دَيْنًا .
صَحَّ ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّهَا قَدْ يَتَعَدَّى فِيهَا ، فَتَكُونُ دَيْنًا .
وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّهُ شَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا .
لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ بِذَلِكَ دَيْنًا .
وَإِنْ قَالَ: عِنْدَهُ مِائَةٌ وَدِيعَةً ، شَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا .
لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا تَصِيرُ بِالشَّرْطِ مَضْمُونَةً .
وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ عَارِيَّةً .
لَزِمَتْهُ ، وَكَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الْعَارِيَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ بِفَسَادِهَا ؛ لِأَنَّ مَا ضُمِنَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ضُمِنَ فِي الْفَاسِدِ .
وَإِنْ قَالَ: أَوْدَعَنِي مِائَةً ، فَلَمْ أَقْبِضْهَا .
أَوْ أَقْرَضَنِي مِائَةً ، فَلَمْ آخُذْهَا .
قُبِلَ
قَوْلُهُ مُتَّصِلًا ، وَلَمْ يُقْبَلْ إذَا كَانَ مُنْفَصِلًا .
وَهَكَذَا إذَا قَالَ: نَقَدَنِي مِائَةً ، فَلَمْ أَقْبِضْهَا .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
فَصْلٌ: فَإِنْ قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ .
أَوْ: لَهُ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ .
طُولِبَ بِالْبَيَانِ ، فَإِنْ قَالَ: نَقَدَ عَنِّي أَلْفًا فِي ثَمَنِهِ .
كَانَ قَرْضًا ، وَإِنْ قَالَ: نَقَدَ فِي ثَمَنِهِ أَلْفًا .
قُلْنَا: بَيِّنْ كَمْ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، وَكَيْفَ كَانَ الشِّرَاءُ ؟ فَإِنْ قَالَ: إيجَابٌ وَاحِدٌ ، وَزَنَ أَلْفًا وَوَزَنْت أَلْفًا .
كَانَ مُقِرًّا بِنِصْفِ الْعَبْدِ ، وَإِنْ قَالَ: وَزَنْت أَنَا أَلْفَيْنِ .
كَانَ مُقِرًّا بِثُلُثِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ قَدْرَ مَا ذَكَرَهُ ، أَوْ أَقَلَّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْبِنُ وَقَدْ يُغْبَنُ .
وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْنَاهُ بِإِيجَابَيْنِ .
قِيلَ: فَكَمْ اشْتَرَى مِنْهُ ؟ فَإِنْ قَالَ: نِصْفًا ، أَوْ ثُلُثًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ .
قُبِلَ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَافَقَ الْقِيمَةَ أَوْ خَالَفَهَا .
وَإِنْ قَالَ: وَصَّى لَهُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ .
وَصُرِفَ إلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفٌ .
وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا مِنْ مَالِهِ ، مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِي ثَمَنِهِ .
وَإِنْ فَسَّرَ