فهرس الكتاب

الصفحة 6876 من 7845

كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ .

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِيعَةً دَيْنًا ، أَوْ مُضَارَبَةً دَيْنًا .

صَحَّ ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّهَا قَدْ يَتَعَدَّى فِيهَا ، فَتَكُونُ دَيْنًا .

وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّهُ شَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا .

لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ بِذَلِكَ دَيْنًا .

وَإِنْ قَالَ: عِنْدَهُ مِائَةٌ وَدِيعَةً ، شَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا .

لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا تَصِيرُ بِالشَّرْطِ مَضْمُونَةً .

وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ عَارِيَّةً .

لَزِمَتْهُ ، وَكَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الْعَارِيَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ بِفَسَادِهَا ؛ لِأَنَّ مَا ضُمِنَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ضُمِنَ فِي الْفَاسِدِ .

وَإِنْ قَالَ: أَوْدَعَنِي مِائَةً ، فَلَمْ أَقْبِضْهَا .

أَوْ أَقْرَضَنِي مِائَةً ، فَلَمْ آخُذْهَا .

قُبِلَ

قَوْلُهُ مُتَّصِلًا ، وَلَمْ يُقْبَلْ إذَا كَانَ مُنْفَصِلًا .

وَهَكَذَا إذَا قَالَ: نَقَدَنِي مِائَةً ، فَلَمْ أَقْبِضْهَا .

وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

فَصْلٌ: فَإِنْ قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ .

أَوْ: لَهُ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ .

طُولِبَ بِالْبَيَانِ ، فَإِنْ قَالَ: نَقَدَ عَنِّي أَلْفًا فِي ثَمَنِهِ .

كَانَ قَرْضًا ، وَإِنْ قَالَ: نَقَدَ فِي ثَمَنِهِ أَلْفًا .

قُلْنَا: بَيِّنْ كَمْ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، وَكَيْفَ كَانَ الشِّرَاءُ ؟ فَإِنْ قَالَ: إيجَابٌ وَاحِدٌ ، وَزَنَ أَلْفًا وَوَزَنْت أَلْفًا .

كَانَ مُقِرًّا بِنِصْفِ الْعَبْدِ ، وَإِنْ قَالَ: وَزَنْت أَنَا أَلْفَيْنِ .

كَانَ مُقِرًّا بِثُلُثِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ قَدْرَ مَا ذَكَرَهُ ، أَوْ أَقَلَّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْبِنُ وَقَدْ يُغْبَنُ .

وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْنَاهُ بِإِيجَابَيْنِ .

قِيلَ: فَكَمْ اشْتَرَى مِنْهُ ؟ فَإِنْ قَالَ: نِصْفًا ، أَوْ ثُلُثًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ .

قُبِلَ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَافَقَ الْقِيمَةَ أَوْ خَالَفَهَا .

وَإِنْ قَالَ: وَصَّى لَهُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ .

وَصُرِفَ إلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفٌ .

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا مِنْ مَالِهِ ، مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِي ثَمَنِهِ .

وَإِنْ فَسَّرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت