لَهُ الرَّاكِبُ بِمَا لَا يَدَّعِيه ، فَيَحْلِفُ عَلَى مَا يَدَّعِيه .
وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيه الْمَالِكُ أَكْثَرَ ، مِثْلُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَهِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهَا ، فَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ ، لِتَجِبَ لَهُ الْقِيمَةُ ، وَأَنْكَرَ اسْتِحْقَاقَ الْأُجْرَةِ ، وَادَّعَى الرَّاكِبُ أَنَّهَا مُكْتَرَاةٌ ، أَوْ كَانَ الْكِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ أَجَرَهَا ، لِيَجِبَ لَهُ الْكِرَاءُ ، وَادَّعَى الرَّاكِبُ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ لِمَا قَدَّمْنَا ، فَإِذَا حَلَفَ ، اسْتَحَقَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كُلِّهِ نَحْوُ مَا ذَكَرْنَا .
فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ: غَصَبْتهَا .
وَقَالَ الرَّاكِبُ: بَلْ أَعَرْتنِيهَا .
فَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ عَقِيبَ الْعَقْدِ ، وَالدَّابَّةُ قَائِمَةٌ لَمْ يَتْلَفْ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلَا مَعْنَى لِلِاخْتِلَافِ ، وَيَأْخُذُ الْمَالِكُ بَهِيمَتَهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ تَالِفَةً ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، كَوُجُوبِهَا عَلَى الْغَاصِبِ .
وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أَجْرٌ ، فَالِاخْتِلَافُ فِي وُجُوبِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ .
وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ عَنْهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِوَضًا ، الْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْهُ ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْيَدِ أَنَّهَا بِحَقٍّ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِهَا .
وَلَنَا ، مَا قَدَّمْنَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، بَلْ هَذَا أَوْلَى ، لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ مِلْكٌ لِلرَّاكِبِ ، وَهَا هُنَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْمَالِكَ يُنْكِرُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ فِيهَا إلَى الرَّاكِبِ ، وَالرَّاكِبُ يَدَّعِيهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْتِقَالِ ، فَيَحْلِفُ ، وَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ .
وَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ: غَصَبْتهَا .
وَقَالَ الرَّاكِبُ: أَجَرْتنِيهَا .
فَالِاخْتِلَافُ هَاهُنَا فِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يَجِبُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُسَمَّى وَأَجْرُ الْمِثْلِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ تَالِفَةً عَقِيبَ أَخْذِهَا ، حَلَفَ وَأَخَذَ قِيمَتَهَا ، وَإِنْ