كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أَجْرٌ ، وَالْمُسَمَّى بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ ، أَخَذَهُ الْمَالِكُ ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى .
وَفِي الْيَمِينِ وَجْهَانِ .
وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْمُسَمَّى ، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ إلَّا بِيَمِينٍ ، وَجْهًا وَاحِدًا .