ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: الشُّفْعَةُ بِالشَّرِكَةِ ، ثُمَّ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ ، ثُمَّ بِالْجِوَارِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَدَّمُ الشَّرِيكُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، وَكَانَ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا ، كَدَرْبٍ لَا يَنْفُذُ ، تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِجَمِيعِ أَهْلِ الدَّرْبِ ، الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا ، ثَبَتَتْ لِلْمُلَاصِقِ مِنْ دَرْبٍ آخَرَ خَاصَّةً .
وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ ، وَسَوَّارٌ: تَثْبُتُ بِالشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ ، وَبِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ .
وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو رَافِعٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: الْجَارُ أَحَقُّ بِدَارِهِ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ إذَا كَانَ
غَائِبًا ، إذَا